سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

261

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

آن تا در قبال مقدار زائدش حكومت و ارش ثابت باشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : و مثل همين فرض است كه دست را با مقدارى از زند قطع كرده فرضى كه جانى دست را با مقدارى از بازو جدا نموده باشد كه در اين فرض نيز آنچه در صورت قبلى ذكر نموديم جارى و ثابت مىباشد . قوله : فلو قطع آخر : يعنى فلو قطع شخص آخر . قوله : لا تقدير فيها : ضمير در [ فيها ] به جنايت راجعست . قوله : فيكون فيها الحكومة : ضمير در [ فيها ] به جنايت عود مىكند . قوله : و فيه نظر : يعنى و فى الفرق نظر . قوله : و مثله ما لو قطعت من بعض العضد : ضمير در [ مثله ] به قطع يد لامع شئ من الزند راجع است . متن : و في العضدين : الدية ، للخبر العام بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان و كذا في الذراعين هذا إذا قطعا منفردين عن اليدين ، واحدهما عن الآخر أما لو قطعت اليد من المرفق ، أو الكتف فالمشهور أن فيه دية اليد كما تقدم و يحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك حتى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات ، لعموم الخبر فإنه قول في المسألة و وجوب دية اليد و حكومة في الزائد فإنه قول ثالث و كلام الأصحاب هنا لا يخلو من إجمال أو اختلاف أو إخلال و كذلك الحكم لا يخلو من إشكال